أولًا: لامانع من الاستثمار في أسهمِ شركاتٍ نشاطُها مباحٌ؛ كشركات الإسمنت، وشركات النقل، وشركات الاتصالات، ونحوها.
ثانيًا: لا يجوز الاستثمار في أسهم شركاتٍ نشاطُها محرَّم؛ كالبنوك التقليدية، وشركات الخمور، والدخان، والخنزير، والقمار، ونحوها.
ثالثًا: لا يجوزُ الاستثمار في أسهم شركات التأمين إلا إذا كان لها لجنة شرعية تُشرِف على أعمالها.
رابعًا: يجوز الاستثمار في أسهم شركاتٍ، نشاطُها مباحٌ، وتتعامل أحيانًا بمحرَّم، مع التقيُّد بالضوابط الآتية:
- ألَّا يزيد مجموع الودائع بالفائدة الربوية المحرمة للشركة عن (33%) من إجمالي قيمة موجودات الشركة أو إجمالي قيمتها السوقية: أيهما أعلى.
-
- ألَّا يزيد مجموع اقتراض الشركة بالفائدة الربوية المحرَّمة عن (33%) من إجمالي قيمة موجودات الشركة أو إجمالي قيمتها السوقية: أيهما أعلى.
-
- ألَّا يزيد الدخل غير المتوافق مع الضوابط الشرعية من مختلف المصادر عن (5%) من إجمالي الدخل الكلي للشركة، سواءٌ أكان مصدر الدخل من الربا أو من مصادر أخرى.
أن يُتخلَّص من الإيراد المحرَّم.
وهذه الضوابط لا تعني جواز الاستثمار أو الإيراد أو الإقراض المحرَّم.
خامسًا: يجب التحقُّق من توافق قوائم الشركات مع ضوابط اللجنة الشرعية للاستثمار كل عام.
سادسًا: يجب التخلُّص من الإيراد المحرَّم الناتج عن الاستثمار في أسهم شركاتٍ، نشاطُها مباحٌ، وتتعامل أحيانًا بمحرَّم.
سابعًا: يُحسب مبلغ التخلص من الإيراد غير المتوافق مع الضوابط الشرعية بضرب نسبة هذا الإيراد من إجمالي إيرادات الشركات المسُتثمر فيها في مبلغ التوزيعات النقدية المستلمة.
ثامنًا: يجب التخلُّص من أسهم شركة تغيَّر تصنيفها الشرعي، ولم تَعُدْ متوافقةً مع ضوابط اللجنة الشرعية خلال (90) يومًا من حدوث هذا التغيُّر، وفي حال تجاوُزِ نسبة القروض الربوية للشركة عن (33%) من قيمتها السوقية بقدرٍ قليلٍ، فلا مانع من الاحتفاظ بأسهُمِها مع التقيُّد بالضوابط الآتية:
- أخذ موافقة اللجنة الشرعية على الاحتفاظ بالأسهم محلِّ الاستثمار.
-
- ألا تزيد الاستثمارات في أسهم الشركة عن الأسهم الحالية؛ فلا يتمُّ شراء أسهم جديدة.
- التخلُّص من الإيراد المحرم.
-
- 2.الضوابط الشرعية للاستثمار في أسواق النقد وأدوات الدين وصناديق أسواق النقد وأدوات الدين:
-
-
أن تكون عقود المرابحة متوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية.
-
-
أن تكون الصكوك الاستثمارية متوافقةً مع ضوابط اللجنة الشرعية.
-
-
أن تكون صفقات التجارة متوافقةً مع ضوابط اللجنة الشرعية.
-
-
لا يجوز الاستثمار في السندات التقليدية.
-
3. الضوابط الشرعية للاستثمار في الصناديق العقارية:
أولًا: يتقيد مدير الصندوق العقاري بالاستثمار في المشاريع العقارية المطورة التي لا تخالف أحكام الشريعة، ويتجنب الاستثمار في مشروعات عقارية تُؤجر لمستأجرين يستخدمون العقارات في أنشطة غير متوافقة مع الضوابط الشرعية، مثل:
المؤسسات المالية التقليدية التي يكون نشاطها الرئيس: الإقراض والاقتراض بفائدة ربوية محرمة، كالبنوك التقليدية، وشركات التمويل التقليدية، وشركات بطاقات الائتمان التقليدية، ونحوها.
-
القمار.
- الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية، كالسندات.
- التأمين التقليدي.
-
- بيع المنتجات المحرمة، كالخمر أو المنتجات المستخلصة من الخنزير أو صناعة أو بيع منتجات التبغ
- أنشطة اللهو غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
-
- الفنادق والمنتجعات التي تقدم أنشطة وخدمات غير متوافقة مع الضوابط الشرعية.
ثانيًا: لا يجوز أن تتعدى نسبة الإيجارات غير المتوافقة مع الضوابط الشرعية عن: (49%) من إجمالي إيجارات الصندوق السنوية، كما يجب على المشتركين أن يطهروا الأرباح بما يعادل النسبة المحرمة.
ثالثًا: للصندوق أن يطالب بنفقات الإخلاء، وأجور المحاماة، والمطالبة القضائية، التي تكبدها بسبب تأخر المستأجرين المماطلين في سداد الإيجارات التي في ذممهم وأي التزامات مالية أخرى.
رابعًا: لا مانع أن يحصل الصندوق على تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية، بشرط أخذ موافقة المستثمرين، وذلك في حال انتظار الصندوق مؤقتًا دفع المستثمرين حصصهم التي التزموا بها للصندوق، أو لغرض تمويل جزء من ثمن شراء استثمار معين أو تطوير عقار معين من خلال توجيه شركة ذات غرض خاص مملوكة له للقيام بذلك.
خامسًا: إذا كانت لدى الصندوق سيولة فائضة ورغب مدير الصندوق في استثمارها فيجب أن يستثمرها في أنشطة استثمارية متوافقة مع الضوابط الشرعية، مثل المرابحات، والصكوك، والحسابات الاستثمارية، والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
سادسًا: لا مانع أن يستثمر مدير الصندوق مبالغ الأمانة، وضمان الجدية المقدمة من العملاء في أوعية استثمارية متوافقة مع الضوابط الشرعية، تكون مقبولة لدى مدير الصندوق، وتوجه الأرباح الناتجة من هذه الحسابات بحسب الاتفاق بين أصحاب الحسابات ومدير الصندوق.
سابعًا: يجب على مدير الصندوق تجنيب الدخل غير المتوافق مع الضوابط الشرعية، وصرفه في المجالات الخيرية، وإذا تعذر فصل الدخل غير المتوافق مع الضوابط الشرعية، عن الدخل المتوافق، فتُقدر نسبة من الدخل، لتكون هي نسبة التطهير المعتبرة، وتُؤخذ موافقة اللجنة الشرعية على هذا التقدير.
ثامنا: يحق للجنة الشرعية أن توجه الصندوق لتحقيق المتطلبات الشرعية اتباع بعض الإجراءات اللازمة، مثل: التخلص من استثمارات معينة أو تسييل بعض أصول الصندوق أو تخفيض نسبة الاستدانة في الصندوق أو في أحد استثماراته.
4.الضوابط الشرعية للاستثمار في صناديق الذهب:
- التقيُّد بالضوابط الشرعية لعقد الصرف.
- التحقُّق من تملُّك الذهب وقبضه القبضَ المعتبَرَ شرعًا.
- أن يكون الصندوق تحت إشراف لجنةٍ شرعيَّة.
5.الضوابط الشرعية للاستثمار في صناديق العقارية المتداولة(REITs) :لا مانع من الاستثمار في صناديق عقارية متداولة وفقًا لمؤشر آيديال ريتينجز العالمي للصناديق العقارية المتداولة المتوافقة مع الضوابط الشرعية.
6.ضوابط الشرعية للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة:
أولًا: يصنف الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة استثمارًا متوافقًا مع الضوابط الشرعية إذا كان لدى الصندوق لجنة شرعية.
ثانيًا: لا مانع من الاستثمار في صناديق ملكية خاصة تستثمر في شركات خاصة مباحة النشاط، ولم يتبين من خلال المعلومات المتاحة مخالفتها لضوابط الاستثمار في أسهم الشركات التي لديها تعاملات محرمة.
ثالثًا: لا يجوز تأسيس صناديق ملكية خاصة أو الاستثمار فيها إذا كان الغرض منها الاستحواذ على شركات محرمة النشاط، أو إذا عُلم عدم توافقها مع الضوابط الشرعية للاستثمار في أسهم الشركات التي لديها تعاملات محرمة، إلا إذا كان غرض المستثمرين من تأسيس الصندوق أو الاستثمار فيه تغير نشاط الشركة وتصحيح أوضاعها -وفق خطة تعتمدها لجنة شرعية- بشرط القدرة على ذلك.
رابعًا: عند الاستثمار في أسهم ممتازة، وتعذر تعديل أصل العقد، فيجب تصحيح أثر العقد إذا وقعت مخالفة عند توزيع الأرباح أو عند التصفية، وذلك بالرجوع إلى اللجنة الشرعية عند حدوث حالة التصفية أو توزيع الأرباح.
خامسًا: لا يجوز لمدير الصندوق الحصول على تمويل ربوي ثم سداده من اكتتابات المستثمرين.